أحمد بن عبد الرزاق الدويش
31
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
لما شمت رجلا في الصلاة قال له النبي صلى الله عليه وسلم : « إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز 7 - السلام على المصلي السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2437 ) س 3 : هل يجوز للمسلم أن يسلم على المسلم وهو في الصلاة أو في حالة الذكر والدعاء ؟ ج 3 : أولا : يشرع للمسلم أن يبدأ بالسلام أخاه المسلم وهو يصلي ولكنه لا يرد عليه السلام وهو في صلاته إلا بالإشارة محافظة على صلاته ، لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « قلت لبلال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة ؟ قال : يشير بيده » ( 2 )
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 5 / 447 ، 448 ، ومسلم 1 / 381 - 382 برقم ( 537 ) ، وأبو داود 1 / 570 - 574 برقم ( 930 - 931 ) ، والنسائي 3 / 14 - 18 برقم ( 1218 ) ، وابن أبي شيبة 2 / 432 ، والبيهقي 2 / 249 ، 250 ، 360 ، وأبو عوانة 2 / 141 ، 142 ، والدارمي 1 / 353 - 354 . ( 2 ) أخرجه أحمد 6 / 12 ، وأبو داود 1 / 569 برقم ( 927 ) ، والترمذي 2 / 204 برقم ( 368 ) والبيهقي 2 / 262 .